السيد محسن الحكيم
37
مستمسك العروة
( مسألة 6 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه ( 1 ) لا تبطل الإجارة بالعتق ، وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة ( 2 ) ، لأنه كان مالكا لمنافعه أبدا وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة . فدعوى : أنه فوت على العبد ما كان له حال حريته ، كما ترى . نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية إن لم يكن شرط كونها على المستأجر . وفي المسألة وجوه : أحدها : كونها على المولى ( 3 ) لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه ( 4 ) .